باب ما يكره للرجل أن يفرق بين اثنين أو يدخل بينهما حتى يستأذنهما
540 - حدثنا أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري ، ثنا هارون بن معروف ، حدثني عبد الله بن وهب ، حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما " .


