[ ص: 106 ] لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج ، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا .
لا يقع التقاص بلا تراص .
عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا 51 - ما لم يحدث فيه قبضا ، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة


