[ ص: 107 ] وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة ( انتهى ) .
إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة ، 53 - وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين
[ ص: 107 ]


