[ ص: 461 ] القول في الملك  
1 - قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج نحو الوكيل ( انتهى ) . 2 - وينبغي أن يقال : إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف ، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه . وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به يثبت لا غير ، إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد 3 - فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك ، والخالي عن الملك هو المباح  
4 - والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلى آخره وفيه مسائل : الأولى :  أسباب التملك      : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا   [ ص: 462 ] 
5 - والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء ، وتملك اللقطة بشرطه ، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة ، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه ،  والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافع   ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه  
     	
		 [ ص: 461 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					