9 - فلا يصح تأجيل الأعيان ; لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل والعين حاصلة .  
( فوائد ) : الأولى : ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا : رأس مال السلم ، وبدل الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ، ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار ، كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله : وصح  تأجيل كل دين   إلا القرض .   [ ص: 11 ] وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الدية والمسلم فيه . وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ومؤجلا . 
الثانية :  ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض      ; ولهذا لو كان لها دين بسبب واحد فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه .  
10 - ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته .  
الثالث : 11 -  الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون   ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب   [ ص: 12 ] ولا يحل بموت الدائن . وأما  الحربي إذا استرق وله دين مؤجل      ; فنقول بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط ، كما قال   الشافعي  رحمه الله .  
وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه .  
الرابعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					