13 -  والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان      : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض صاحب   [ ص: 13 ] المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت . وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك . وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح . والمال حال ، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر ، ويصح إلى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما ، كذا في القنية . ( تنبيه ) .  
14 -  قال الدائن للمديون : اذهب واعطني كل شهر كذا      . فليس بتأجيل ; لأنه أمر بالإعطاء  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					