تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون  ثلاثة في السفر : جنب وحائض وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم      ; فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل ، وإن كان المال مباحا كان الجنب أولى به ; لأن غسله فريضة   [ ص: 20  -  21 ] وغسل الميت سنة . الرجل يصلح إماما للمرأة فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة وييمم الميت ، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به ; لأن له حق تملك مال الابن ، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم ; قالوا : الرجل أولى به ; لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا :  
32 - وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض ، كذا في فتاوى   قاضي خان     .  
33 - ومراده من قوله أن غسل الميت سنة ; أن وجوبه بها ، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن . وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا : ما إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم .   [ ص: 22 ] وأما  من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما      ; فإنه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس .  
35 - وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم أره  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					