. وقالوا ، كما في الخزانة   [ ص: 157 ] 
4 -  لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا   لم تصح ، وإن  أذن للمستأجر في العمارة فأنفق   لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، وقالوا :  لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر   لم يلزمه .  فقلت  لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ،  
5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة :  اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا      . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					