. وقالوا ، كما في الخزانة [ ص: 157 ]
4 - لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح ، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه . فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ،
5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه


