23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش  
 1586  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني  مالك  [ ص: 166 ] بن أنس .   [ح ] وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " .  
 1587  - وروينا في حديث  أبي سعيد الخدري   : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " .  
 1588  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  حدثنا  أحمد بن حنبل   ( رضي الله عنه ) ، حدثنا  هشيم  ، أخبرنا  يزيد بن أبي زياد ،  حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي ،  عن  أبي سعيد الخدري   . . ، فذكره . 
 1589  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا مسلم ،  عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، قال :  " لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " .  
 1590  - قال  الشافعي   : وهذا موافق معنى القرآن والسنة . 
* * * 
				
						
						
