47 - باب الحجر على البالغين بالسفه  
قال الله ( عز وجل ) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل   . 
 2076  - قال  الشافعي  رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل فأمر وليه بالإملاء عليه . 
 2077  - أخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر النحوي ،  حدثنا  يعقوب بن سفيان ،  حدثنا  أبو اليمان ،  أخبرني  شعيب بن أبي حمزة ،  عن  الزهري  ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل :   " أن  عائشة  حدثت أن  عبد الله بن الزبير  ، قال في بيع أو عطاء أعطته  عائشة   : " والله لتنهين  عائشة  أو لأحجرن عليها ، فقالت : أهو قال هذا ؟  قالوا : نعم . فقالت  عائشة   : هو لله علي نذر أن لا أكلم  ابن الزبير  أبدا . . ، وذكر الحديث . 
 2078  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ،  حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، قال : سمعت  علي بن عثام  يقول : حدثني  [ ص: 301 ] محمد بن القاسم الطلحي ،  عن الزبير بن المديني  قاضيهم عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه  " أن  عبد الله بن جعفر  اشترى أرضا بستمائة ألف [درهم ] ، قال : فهم  علي  ،  وعثمان  أن يحجرا عليه .  قال : فلقيه الزبير  فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر  عبد الله  له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما  علي  ،  وعثمان  وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على  عبد الله بن جعفر .  فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " . 
 2079  - ورواه  أبو يوسف القاضي ،  عن  هشام  مختصرا وقال في متنه : وأتى  علي   عثمان  فذكرا ذلك له فقال  عثمان :  كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير .  
 2080  - وأما حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .  
 2081  - وفي رواية أخرى :  " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .  
 2082  - قال  الشافعي   : وقد أعتقت  ميمونة  قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها ،  فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، ( يعني في مالها ) ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					