4 - باب جماع الديات فيما دون النفس 
 3038  - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ،  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرني  يونس بن يزيد ،  عن  ابن شهاب ،  قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم  حين بعثه على نجران ،  وكان الكتاب عند  أبي بكر بن حزم ،  فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه " هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب  ، ثم كتب : " هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،  [ ص: 239 ] وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة [من الإبل ] ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " .  
قال  ابن شهاب :  هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند  أبي بكر بن حزم .  
 3039  - ورواه أيضا  مالك بن أنس ،  عن  عبد الله بن أبي بكر ،  عن أبيه ، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ،  فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ، ولا المنقلة . 
ورواه  معمر ،  عن  عبد الله بن أبي بكر ،  عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 3040  - ورواه  سليمان بن داود ،  عن  الزهري ،  عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ،  عن  الزهري  في العقل زاد : وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ولم يذكر الأذنين " .  
 3041  - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ،  أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ،  أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ،  حدثنا شيبان ،  أخبرنا  محمد بن راشد ،  أخبرنا  سليمان بن موسى ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أو  [ ص: 240 ] ألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك .  
 3042  - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  عباس بن محمد الدوري ،  أخبرنا  عبد الوهاب بن عطاء ،  أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة ،  عن مطر ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل " .  أول الشجاج . 
 3043  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد مهدي  لفظا قالا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ،  أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف  فذكراه بمثل إسناد الدوري ،  وحديثه . 
 3044  - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ،  أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ،  أخبرنا أبو قلابة الرقاشي ،  أخبرنا  عبد الصمد .  
وأخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  عباس العنبري ،  أخبرنا  عبد الصمد بن عبد الوارث ،  حدثني  شعبة ،  عن  قتادة ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء "  وفي رواية الرقاشي   [ ص: 241 ] قال :  " هذه وهذه ، سواء " .  يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية . 
 3045  - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ،  أخبرنا  علي بن عمر ،  أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي ،  أخبرنا  إسحاق بن إبراهيم ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  عن  محمد بن راشد ،  عن  مكحول ،  عن  قبيصة بن ذؤيب ،  عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ،  وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية . 
 3046  - وروينا بمثل هذا الإسناد عاليا عن زيد  أنه قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس . 
 3046  - وروينا عن  عمر ،   وعثمان  أنهما قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار . 
 3047  - فقد روينا عن  مالك بن أنس  أنه قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم ،  فجعل فيها خمسا من الإبل .  
 3048  - قلت : قد روينا عن  معاذ بن جبل ،  ثم عن  عمر بن عبد العزيز ،  وابن شهاب الزبيري  ما يدل على ذلك ، وروينا عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن  أبا بكر ،   وعمر  قالا : الموضحة في الرأس والوجه سواء .   [ ص: 242 ] 
 3049  - وروينا عن  أبي الزناد ،  عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ،  وفيما روى حرملة ،  عن  الشافعي  أنه قال : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ، ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم . 
 3050  - قلت : وروينا عن  سعيد بن المسيب  أن  أبا بكر -  رضي الله - عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية .  
 3051  - وروينا في حديث  معاذ بن جبل  مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .  
 3052  - وروينا عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - في رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه وعقله ، وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه  عمر  بأربع ديات . 
 3053  - وروينا عن محمد بن عمارة ،  عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة .  
 3054  - وفي رواية  مكحول ،  عن زيد  في الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية .  [ ص: 243 ] 
 3055  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : في اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ،  وما كان دون ذلك ، فبحسابه . 
 3055  - وعن  عبد الله بن مسعود ،  في " اللسان " : إذا استوعى الدية ، فما نقص ، فبحساب . 
 3056  - وفي حديث  معاذ   ( مرفوعا ) في الأسنان كلها مائة من الإبل .  
وكذلك في رواية  زيد بن أسلم  مرسلة ، وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن  علي :   " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر " . 
 3056  - وروينا عن  علي ،  وزيد ،  وشريح  في التربص بالسن إذا كسرت . 
 3057  - وروينا عن  سعيد بن المسيب  أن السن إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد والله أعلم - إذا ذهبت منفعتها . 
 3058  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها وأراد - والله أعلم - إذا بلغت الحكومة هذا المقدار .  
 3059  - وفي حديث  مكحول ،  عن زيد :   " في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية .  
 3060  - وروينا عن  الزهري :  في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في  [ ص: 244 ] كتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ،  وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال  الشافعي :  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا . 
 3061  - وروينا عن  مسروق  أنه قال : ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية . 
 3061  - وقال  ابن جريج :  قلت لعطاء :  حلق الرأس له نذر - يعني قدرا ؟ - فقال : لم أعلم ،  وقال : معناه أيضا في الحاجب . 
وقال ابن المنذر  في الشعر - يجني عليه فلا ينبت . 
 3062  - وروينا عن  علي ،   وزيد بن ثابت  أنهما قالا : فيه الدية قال : ولا يثبت عنهما . 
قلت : وفي حديث  عمرو بن شعيب  مرسلا قال : قضى  أبو بكر  في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ،  ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين . 
 3063  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل .  
 3064  - قال  الشافعي :  في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول  عمر  في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه - والله أعلم - أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة . 
 3065  - قلت : وروي عن  عمر  في كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة .  [ ص: 245 ] 
 3065  - وروينا عن  أبي الزناد ،  عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة  ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة . 
				
						
						
