9 - باب في حد المماليك 
قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب   . 
 3244  - قال  الشافعي  رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له . 
 3245  - قال  الشافعي :   " وإحصان الأمة إسلامها " .  
قال الشيخ : روينا هذا عن  عبد الله بن مسعود ،  وجماعة من التابعين . 
 [ ص: 303 ] وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن  الشافعي ،  وقاله  ابن عباس  غير أن  ابن عباس  كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم . 
 3246  - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ،  أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن  أبي هريرة ،  وزيد بن خالد الجهني  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير " .  
قال  ابن شهاب :  لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 
 3247  - أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  أخبرنا  يونس بن حبيب ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا زائدة ،  عن  السدي ،  عن سعيد بن عبيدة ،  عن  أبي عبد الرحمن السلمي ،  قال : خطب  علي   - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : أحسنت " .  
 3248  - وروينا عن  الحسن بن محمد ،   وعلي  أن  فاطمة بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها حدت جارية لها زنت . 
وروينا فيه عن  عبد الله بن مسعود ،   وعبد الله بن عمر ،   وزيد بن ثابت ،  وأبي برزة .   [ ص: 304 ] 
وروينا عن  أنس بن مالك  أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن . 
 3249  - وعن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت . 
 3250  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي ،  فيما قرأ على  مالك ،  عن  نافع  أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده  عمر بن الخطاب ،  ونفاه ، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها . 
 3251  - وروينا عن حماد ،  عن  إبراهيم  أن  عليا  قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها . 
 3252  - وعن حماد  عن  إبراهيم  أن  ابن مسعود  قال : تضرب ، وتنفى . 
وروي عن  علي  مثل قول  ابن مسعود ،  ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل  إبراهيم النخعي ،  عن  ابن مسعود ،  وفيما حكى ابن المنذر ،  عن  عبد الله بن عمر  أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . 
				
						
						
