10 - باب حد القذف 
قال الله - عز وجل - : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم   . 
وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله - عز وجل - في حدهم والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون   . 
وروينا عن  عمرة ،  عن  عائشة  في قصة الإفك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في  عائشة ،  فجلدوا الحد .   [ ص: 305 ] 
 3252  - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  أخبرنا  إسماعيل بن إسحاق ،  أخبرنا  علي بن المديني ،  أخبرنا  هشام بن يوسف ،  أخبرنا القاسم أخي خلاد ،  عن خلاد بن عبد الرحمن ،  عن  سعيد بن المسيب  أنه سمع  ابن عباس  يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ،  فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك إنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ! والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين " .  
والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن . 
 3253  - وفي الحديث الثابت عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " .  
وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين .   [ ص: 306 ] 
				
						
						
