(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة   ) الآية " . 
" قال  الشافعي   (رحمه الله ) : سمعت من أرضى - : [من ] أهل العلم  [ ص: 234 ] بالقرآن . - يذكر : أن أهل الجاهلية [كانوا ] يطلقون بثلاث : الظهار ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله (عز وجل ) الطلاق : طلاقا ، وحكم في الإيلاء : بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار : بالكفارة ، و[أن ] لا يقع به طلاق " . 
قال  الشافعي   " والذي حفظت - مما سمعت في : ( يعودون لما قالوا   ) . - : أن المتظاهر حرم [مس ] امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم [عليه ] به - : فقد وجبت عليه كفارة الظهار " . 
 [ ص: 235 ]  " كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال : فقد عاد لما قال : فخالفه : فأحل ما حرم " . 
قال : " ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا : في أن عليه كفارة الظهار : وإن لم يعد بتظاهر آخر " . 
فلم يجز : أن يقال ما لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية " . 
قال  الشافعي   : " ومعنى قول الله - عز وجل - : ( من قبل أن يتماسا   )   : وقت لأن يؤدي ما أوجب الله (عز وجل ) عليه : من الكفارة [فيها قبل المماسة . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة ] ، فذهب الوقت :  [ ص: 236 ] لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها ] " . وجعلها قياسا على الصلاة . 
قال  الشافعي  في قول الله - عز وجل - : ( فتحرير رقبة   )  قال : " لا [يجزيه ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله (عز وجل ) يقول في القتل : ( فتحرير رقبة مؤمنة   ) " . 
" وكان " شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت ] كفارة ،  كالدليل (والله أعلم ) : على أن لا تجزي رقبة في كفارة ، إلا مؤمنة " . 
" كما شرط الله (تعالى ) العدل في الشهادة ،  في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع " . 
 [ ص: 237 ]  " فلما كانت شهادة كلها : اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق : من الشهادات (إن شاء الله - عز وجل - ) : على مثل معنى ما شرط " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					