[ ص: 1233 ] الفصل الثاني  
[ فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه ]  
221 - فصل  
قولهم : " ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا      "  
الجاسوس : عين المشركين وأعداء المسلمين ، وقد شرط على  أهل الذمة   ألا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم ، فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم ، وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على  أهل الذمة   ؟ أو يكفي شرط  عمر  رضي الله عنه ؟ على قولين معروفين للفقهاء :  
أحدهما : أنه لا بد من شرط الإمام له إذ أن شرط  عمر  رضي الله عنه كان على  أهل الذمة   في ذلك الوقت ، ولم يكن شرطا شاملا للإمامة إلى يوم القيامة .  
وكلام   الشافعي  يدل على هذا ، فإنه قال في رواية  المزني  والربيع     : " ويشترط عليهم - يعني الإمام - أن من ذكر كتاب الله أو  محمدا   رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي ، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح ، أو فتن مسلما      [ ص: 1234 ] عن دينه ، أو قطع عليه الطريق ، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين ، أو آوى عينا لهم ، فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله " .  
والقول الثاني : لا يشترط ذلك بل يكفي شرط  عمر  رضي الله عنه وهو مستمر عليهم أبدا قرنا بعد قرن .  
وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام ، ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطا في ذلك لما جاز إقرار  أهل الذمة   اليوم ومناكحتهم ، ولا أخذ الجزية منهم .  
وفي اتفاق الأمة دلالة على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر اكتفاء بشرط  عمر  رضي الله عنه .  
				
						
						
