[ ص: 246 ]    [ أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه ]  
ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه .  
[  أنواع أرض الخراج      : ]  
فنقول : الأرض ستة أنواع :  
أحدها : أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة .  
قال  أبو الصقر     : سألت  أحمد  عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين ؟ فقال : من  أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر   ليس له عليه غير ذلك .  
وقال في رواية  ابن منصور     :  والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج   مثل هذه القطائع التي أقطعها  عثمان  لسعد  وابن  مسعود  وخباب     .  
 [ ص: 247 ] وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن  عثمان  أقطعهم منافعها ، وأسقط الخراج على وجه المصلحة ; لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها - والخراج من جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة - فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					