[28 - كتاب جزاء الصيد] .
قوله: [2] باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد يأكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا.
أما قول ابن عباس، فقال عبد الرزاق : أنا وهب بن نافع، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه أمره أن يذبح جزورا، وهو محرم".
وأما قول أنس، فقال ابن أبي شيبة : حدثنا مروان بن معاوية، عن الصباح بن عبد الله البجلي، قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح، قال: نعم.


