[39 - كتاب الكفالة] . 
قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. 
[2290] وقال  أبو الزناد  ، عن  محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي  ، عن أبيه  "أن عمر   [رضي الله عنه] بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة  من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر  ، وكان عمر  قد جلده مائة [جلدة] ، فصدقهم وعذره بالجهالة". 
وقال جرير  والأشعث  لعبد الله بن مسعود  في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.  
وقال حماد:  إذا تكفل بنفس فمات  فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					