من [58] كتاب الجزية، والموادعة.
قوله فيه: وقال ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. انتهى.
[ ص: 482 ] قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب (تؤخذ منهم الجزية) أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار، قال: ذلك من قبل اليسار.
(وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، عن ابن عيينة بلاغا).


