المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقي :  ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه  واختارها ابن حامد  وبه قال  الشافعي  ووجهه : أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام . 
الدليل عليه : لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه . 
وقال أبو بكر  في كتاب الخلاف : إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه : أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا : لا ينعقد عن الغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					