المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي : إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وكان العيب من جنسه : له البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أبو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل .
والرواية الثانية : ليس له البدل اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة .
فعلى هذا : يبطل العقد فيه ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان [ ص: 92 ] قبضا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في نفسه ؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة .


