المسألة التاسعة والثلاثون قال الخرقي : والإقالة فسخ .
وعن أبي عبد الله رواية أخرى : الإقالة بيع اختارها أبو بكر في التنبيه .
وجه الأولى وهي الصحيحة وبها قال الشافعي : أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال : أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك : وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له .
ووجه الثانية وهي مذهب مالك : أن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض دليله : سائر العقود .


