المسألة التاسعة والثلاثون قال الخرقي :  والإقالة فسخ .  
وعن  أبي عبد الله  رواية أخرى : الإقالة بيع اختارها أبو بكر  في التنبيه . 
وجه الأولى وهي الصحيحة وبها قال  الشافعي :  أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال : أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك : وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له . 
ووجه الثانية وهي مذهب  مالك   : أن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض دليله : سائر العقود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					