المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقي :  وبيع الفهد والصقر المعلم  جائز وكذلك بيع الهر  وكل ما فيه منفعة وبه قال  الشافعي  وقال أبو بكر   : لا يصح بيعهما . 
وجه الأولى : أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمة الأنعام . 
ووجه قول أبي بكر  ما روى جابر  رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن ثمن الكلب والسنور " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					