المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقي :  ومن أونس منه رشد :  دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا . 
وقال أبو بكر   : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول  عمر بن الخطاب  وهذا منصوص  أحمد  واختاره  الوالد السعيد  قال : ويحول عليه الحول . 
ووجه الثانية : ما روى أبو بكر  بإسناده عن شريح  قال : " عهد إلي  عمر  [ ص: 95 ] بن الخطاب  أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					