المسألة الخامسة والأربعون قال الخرقي :  ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه :  كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين . 
وقال أبو بكر   : لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق . 
وجه قول الخرقي :  أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد في قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض في الزكوات فكذلك في الاستثناء . 
ووجه قول أبي بكر  أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					