مسألة : يجوز تبطين القبور  ، وقال  أبو حنيفة   : لا تبطن . لنا حديثان ، الحديث الأول : 
 910  - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا  ، قال : أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي  ، قال : أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأسدي  ، أنبأنا علي بن الحسن بن العبد  ، قال : حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  عبد الله بن مسلمة  أن  عبد العزيز بن محمد  حدثهم قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر  ، عن أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم  عليه السلام ، وأنه قال حين دفن وفرغ منه : سلام عليكم .  . 
الحديث الثاني : 
 911  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، قال : أنبأنا  أبو طاهر الباقلاوي  ، قال : أنبأنا أبو علي بن شاذان  ، أنبأنا  دعلج  ، حدثنا  محمد بن علي بن زيد  ، حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد الدراوردي  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ، وجعل عليه حصى من حصى الغابة ، ورفع قدر شبر 
. 
				
						
						
