مسألة: يجب القتل على جاحد العارية  خلافا لأكثرهم. 
 1847  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  عبد الرزاق  ، ثنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عروة  عن  عائشة  قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها ، فأتى أهلها  أسامة بن زيد  فكلموه ، فكلم أسامة  النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أسامة  ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ، ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبا ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو كانت  فاطمة بنت محمد  لقطعت يدها ، فقطع يد المخزومية  . انفرد بإخراجه  مسلم   . 
 1848  - قال أحمد   : وثنا  عبد الرزاق  ، قال: ثنا  معمر  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها  . 
				
						
						
