مسائل السرقة 
مسألة: النصاب في السرقة  ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض ، والأثمان أصل لا يقوم بعضها ببعض ، وهو قول  مالك  ، وقال  أبو حنيفة   : النصاب دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما من العروض. وقال  الشافعي   : ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. لنا ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1841  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا إسماعيل  ، ثنا أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم  . 
الحديث الثاني: 
 1842  - وبه قال أحمد   : وثنا سفيان  ، قال: سمعته من  الزهري  ، عن  عمرة  عن  عائشة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع في ربع دينار فصاعدا  . الحديثان في الصحيحين. 
الحديث الثالث: 
 1843  - وبه قال أحمد   : وثنا هاشم  ، ثنا محمد بن راشد  ، عن  يحيى بن يحيى الغساني  ، عن  أبي بكر بن عمرو بن حزم  ، عن  عمرة  عن  عائشة  قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك  . قال: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم . 
احتجوا بثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1844  - ما أخبرنا به  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، قال: أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا ابن إدريس  ، قال: ثنا  ابن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم. 
الحديث الثاني: 
 1845  - أخبرنا محمد بن ناصر  ، أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الرزاق  ، أنبأ أبو بكر بن  [ ص: 335 ] الأخضر  ، أنبأ عمر بن شاهين  ، ثنا أحمد بن محمد بن سليمان  ، ثنا  عمر بن شبة  ، ثنا  مسلم بن قتيبة  ، ثنا  زفر بن الهذيل  ، ثنا  الحجاج بن أرطاة  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم  . 
الحديث الثالث: 
 1846  - وأنبأنا  سعد الخير بن محمد  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  أحمد بن الحسين الكسار  ، أنبأ  أحمد بن محمد السني  ، ثنا  أبو عبد الرحمن النسائي  ، ثنا محمد بن بشار  ، ثنا عبد الرحمن  ، ثنا سفيان  عن منصور  عن  مجاهد  ، عن أيمن  ، قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار  .  ابن إسحاق  وسلم  وزفر  والحجاج  كلهم ضعفاء ، وأما حديث أيمن  فقد ذكرنا في الصحاح عن  ابن عمر   وعائشة  ضد هذا ، وهما أعرف منه ، وقال  الدارقطني   : أيمن  تابعي لم يدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الخلفاء بعده. 
				
						
						
