636  - وقال "  أبو عبيد   " في حديث   "عمر "   - رحمه الله - :  "السائبة والصدقة ليومهما "   [ ص: 262 ]  . 
قال : حدثناه   "ابن أبي عدي "  و"يزيد "  عن   "سليمان التيمي "  عن   "أبي عثمان النهدي "  عن   "عمر "   . 
يعني بقوله : "ليومهما " : يوم القيامة [اليوم ] الذي كان أعتق سائبته وتصدق بصدقته له ، يقول : فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منهما بعد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ، ثم يموت المعتق ويترك ، مالا ، ولا وارث له إلا الذي أعتقه . 
يقول : فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا إلا أن يجعله في مثله . 
وكذلك يروى عن   "ابن عمر "  أنه فعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة ، وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ، ليس على أنه محرم ؛ ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة ، فكيف يحرم هذا ؟ ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شيء جعلوه لله ، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه - أو على أبيه - بدار ، ثم ماتا ، فورثهما ، فهو حلال [له ] وإن تنزه عنه ، فهو أفضل . 
				
						
						
