[ ص: 623 ] المثال السابع :  
أنه  لو طبق الحرام الأرض ، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق   فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن ، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا ، وفي ذلك خراب الدين . لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم ، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة .  
وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه ؛ فإنه قد أجاز  أكل الميتة للمضطر ، والدم ولحم الخنزير . . . وغير ذلك من الخبائث المحرمات      .  
وحكى  ابن العربي  الاتفاق على جواز  الشبع عند توالي المخمصة   ، وإنما اختلفوا إذا لم تتوال . هل يجوز له الشبع أم لا ؟ وأيضا فقد أجازوا  أخذ مال الغير عند الضرورة   أيضا . فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك .  
وقد بسط   الغزالي  هذه المسألة في " الإحياء " بسطا شافيا جدا ، وذكرها في كتبه الأصولية كـ " المنخول " و " شفاء الغليل " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					