( حدثنا   هارون بن إسحاق الهمداني     ) بسكون الميم ( حدثنا  عبدة  عن   هشام بن عروة  عن أبيه ) أي :   عروة بن الزبير     ( عن  عائشة  قالت :  ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئا      ) أي : آدميا ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ربما ضرب مركوبه ، وقد ضرب بعير  جابر  كما في الصحيح ( قط ) أي : في وقت من الأوقات الماضية ( إلا أن يجاهد ) وفي رواية إلا أن يضرب ( في سبيل الله ) حتى إنه قتل اللعين  أبي بن خلف  بأحد   ، وقيل ليس المراد به الجهاد مع الكفار بل يدخل فيه الحدود والتعازير ونحو ذلك (  ولا ضرب خادما ولا امرأة     ) هذا مندرج تحت نفي العام لكن خصهما بالذكر اهتماما بشأنهما أو لكثرة وقوع ضرب هذين في العادة ، والاحتياج إلى ضربهما تأديبا ، فضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه قالوا بخلاف الولد فالأولى تأديبه والفرق أن ضربه لمصلحة تعود عليه فلم يندب العفو بخلاف ضربهما فإنه لحظ النفس ، فندب العفو عنهما مخالفة لهوى النفس وكظما لغيظها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					