ولو فسخ الفضولي العقد قبل إجازة من وقف العقد على إجازته  صح الفسخ في قول  أبي يوسف    . 
وعند  محمد  لا يصح . 
( وجه ) قوله أنه بالفسخ متصرف في حق غيره فلا يصح ، ودلالة ذلك أن العقد قد انعقد في حق المتعاقدين وتعلق به حق من توقف على إجازته ; لأن الحكم عند الإجازة ثبت بالعقد السابق ، فكان هو بالفسخ متصرفا في محل تعلق به حق الغير ، فلا يصح فسخه بخلاف الفضولي إذا باع ثم فسخ قبل اتصال الإجازة به أنه يجوز ; لأن الفسخ هناك تصرف دفع الحقوق عن نفسه ; لأنه عند الإجازة تتعلق حقوق العقد بالوكيل ، فكان هو بالفسخ دافعا الحقوق عن نفسه فيصح ، كالمالك إذا أوجب النكاح أو البيع أنه يملك الرجوع قبل قبول الآخر لما قلنا كذا هذا . 
( وجه ) قول  أبي يوسف  أن العقد قبل الإجازة غير منعقد في حق الحكم وإنما انعقد في حق المتعاقدين فقط ، فكان الفسخ منه قبل الإجازة تصرفا في كلام نفسه بالنقض فجاز كما في البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					