وأما شرائط صحة الإقالة    ( فمنها ) رضا المتقايلين  أما على أصل  أبي يوسف  فظاهر ; لأنه بيع مطلق ، والرضا شرط صحة البياعات . 
وأما على أصل  أبي حنيفة   ومحمد   وزفر  فلأنها فسخ العقد ، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما أيضا ( ومنها ) المجلس لما ذكرنا أن معنى البيع موجود فيها فيشترط لها المجلس كما يشترط للبيع ( ومنها ) تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف  ، وهذا على أصل  أبي يوسف  ظاهر ، وكذلك على أصل  أبي حنيفة    ; لأن قبض البدلين إنما ، وجب حقا لله تعالى ألا ترى أنه لا يسقط بإسقاط العبد ، والإقالة على أصله ، وإن كانت فسخا في حق العاقدين ، فهي بيع جديد في حق ثالث فكان حق الشرع في حكم ثالث فيجعل بيعا في حقه . 
( ومنها ) أن يكون المبيع بمحل الفسخ بسائر أسباب  [ ص: 309 ] الفسخ  كالرد بخيار الشرط والرؤية والعيب عند  أبي حنيفة  ،  وزفر  فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح الإقالة عندهما ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  هذا ليس بشرط أما على أصل  أبي حنيفة   وزفر  فظاهر ; لأن الإقالة عندهما فسخ للعقد فلا بد وأن يكون المحل محتملا للفسخ فإذا خرج عن احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة ( وأما ) على أصل  أبي يوسف  فلأنها بعد القبض بيع مطلق ، وهو بعد الزيادة محتمل للبيع ، فبقي محتملا للإقالة . 
( وأما ) على أصل  محمد  ، وإن كانت فسخا لكن عند الإمكان ، ولا إمكان ههنا ; لأنا لو جعلناها فسخا لم يصح ، ولو جعلناها بيعا لصحت فجعل بيعا لضرورة الصحة ، فلهذا اتفق جواب  محمد  مع جواب  أبي يوسف  في هذا الفصل ( ومنها ) قيام المبيع وقت الإقالة  فإن كان هالكا ، وقت الإقالة لم تصح ، فأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط ( ووجه ) الفرق أن إقالة البيع رفعه ، فكان قيامها بالبيع ، وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن ; لأنه هو المعقود عليه ، على معنى أن العقد ورد عليه ، لا على الثمن ; لأنه يرد على المعين ، والمعين هو المبيع لا الثمن ; لأنه لا يحتمل التعيين ، وإن عين ; لأنه اسم لما في الذمة فلا يتصور إيراد العقد عليه دل أن قيام البيع بالمبيع لا بالثمن فإذا هلك لم يبق محل حكم البيع ، فلا يبقى حكمه ، فلا يتصور الإقالة التي هي رفع حكم البيع في الحقيقة ، وإذا هلك الثمن فمحل حكم البيع قائم فتصح الإقالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					