( كتاب الشهادة ) 
الكلام في هذا الكتاب في مواضع في بيان ركن الشهادة ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة ، وفي بيان حكم الشهادة أما ركن الشهادة  ، فقول الشاهد : " أشهد بكذا وكذا " وفي متعارف الناس في حقوق العباد : هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره ، فكل من أخبر بأن ما في يد غيره لغيره ، فهو شاهد ، وبه ينفصل عن المقر والمدعي والمدعى عليه ، على ما ذكرنا في كتاب الدعوى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					