، فإن كان بأن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالنصف  ، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به فالثلث للموصى له بالثلث ، والنصف للموصى له بالنصف ، أصل المسألة من ستة للموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالنصف ثلاثة ، وذلك خمسة ، والباقي للورثة ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول  أبي حنيفة  لكل واحد منهما سهم من ستة ، وعند  أبي يوسف   ، ومحمد    - رحمهما الله - على خمسة : لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب النصف الثلث سهمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					