ولو كان له على رجل دراهم جياد ، فأخذ منه مزيفة  أو مكحلة أو زيوفا أو بهرجة أو ستوقة ; جاز في الحكم ; لأنه يجوز بدون حقه ; فكان كالحط عن حقه إلا أنه يكره له أن يرضى به ، وأن ينفقه - ، وإن بين وقت الإنفاق - إذ لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس ، والتدليس قال  أبو يوسف    : كل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس ; فإنه ينبغي أن يقطع ، ويعاقب صاحبه إذا أنفقه ، وهو يعرفه . 
وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					