ولو استقرض دراهم تجارية ، فالتقيا في بلد لا يقدر فيه على التجارية  ، فإن كانت تنفق في ذلك البلد ; فصاحب الحق بالخيار : إن شاء انتظر مكان الأداء ، وإن شاء أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ، واستوثق منه بكفيل ، وإن شاء أخذ القيمة ; لأنها كانت نافقة لم تتغير ; بقيت في الذمة كما كانت . 
وكان له الخيار ، إن شاء لم يرض بالتأخير ، وأخذ القيمة ; لما في التأخير من تأخير حقه ، وفيه ضرر به كمن عليه الرطب إذا انقطع عن أيدي الناس ، أنه يتخير صاحبه بين التربص ، والانتظار لوقت الإدراك ، وبين أخذ القيمة لما قالوا ، كذا هذا . 
وإن كان لا ينفق في ذلك البلد ; فعليه قيمتها ، والله تعالى أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					