( وأما ) الذي يرجع إلى نفس القرض    : فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة ، على أن يرد عليه صحاحا  ، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة    ; لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه { نهى عن قرض جر نفعا   } ; ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ; لأنها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا ، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما ; فلا بأس بذلك ; لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد ، بل هذا من باب حسن القضاء ، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام - {   : خيار الناس أحسنهم قضاء   } . 
{ وقال النبي عليه الصلاة والسلام - عند قضاء دين لزمه - للوازن : زن ، وأرجح   } . 
وعلى هذا تخرج مسألة السفاتج ، التي يتعامل بها التجار  ، أنها مكروهة ; لأن التاجر ينتفع بها بإسقاط خطر الطريق ; فتشبه قرضا جر نفعا فإن قيل : أليس أنه روي عن  عبد الله بن عباس    - رضي الله عنهما - أنه كان يستقرض بالمدينة  على أن يرد بالكوفة  ، وهذا انتفاع بالقرض بإسقاط  [ ص: 396 ] خطر الطريق ؟ فالجواب : أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقا ، ثم تكون السفتجة ، وذلك مما لا بأس به على ما بينا ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					