وأما الإقطار في الإحليل  فلا يفسد في قول  أبي حنيفة  ، وعندهما يفسد ، قيل : إن الاختلاف بينهم بناء على أمر خفي وهو كيفية خروج البول من الإحليل فعندهما أن خروجه منه لأن له منفذا فإذا قطر فيه يصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن ، وعند  أبي حنيفة  أن خروج البول منه من طريق الترشح كترشح الماء من الخزف الجديد فلا يصل بالإقطار فيه إلى الجوف ، والظاهر أن البول يخرج منه خروج الشيء من منفذه كما قالا وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  مثل قولهما ، وعلى هذه الرواية اعتمد أستاذي رحمه الله وذكر القاضي  في شرحه مختصر  الطحاوي  وقول  محمد  مع  أبي حنيفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					