[ ص: 65 ] فصل وكان  طلحة بن عبيد الله   وسعيد بن زيد  رضي الله عنهما بالشام  لم يشهدا بدرا  ، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما  ، فقالا : وأجورنا يا رسول الله ؟ فقال : " وأجوركما  " . 
وذكر ابن هشام  وابن حبيب  أن ( أبا لبابة  والحارث بن حاطب  وعاصم بن عدي  خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم ، وأمر أبا لبابة  على المدينة  ،  وابن أم مكتوم  على الصلاة ، وأسهم لهم  ) . 
( والحارث بن الصمة  كسر بالروحاء  فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه  ) . 
قال ابن هشام   : (  وخوات بن جبير  ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه . ولم يختلف أحد أن  عثمان بن عفان  رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية  بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب له بسهمه ، فقال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك  ) ، قال ابن حبيب   : وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب   . 
قلت : وقد قال أحمد  ومالك  وجماعة من السلف والخلف : إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش  فله سهمه . 
قال ابن حبيب   : ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة  ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					