[ ص: 66 ] فصل وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير ، فهذا في التقويم وقسمة المال المشترك . وأما في الهدي ، فقد قال ( جابر   : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية  البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة   ) . فهذا في الحديبية   . وأما في حجة الوداع فقال ( جابر  أيضا : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة  ) ، وكلاهما في الصحيح . 
وفي " السنن " من حديث  ابن عباس  أن ( رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن  ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					