فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء  
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم  ) . 
وثبت عنه أنه ( أجار رجلين أجارتهما  أم هانئ  ابنة عمه  ) ، وثبت عنه أنه  [ ص: 82 ]  ( أجار  أبا العاص بن الربيع  لما أجارته ابنته زينب  ، ثم قال : يجير على المسلمين أدناهم  ) . وفي حديث آخر : ( يجير على المسلمين أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم  ) . 
فهذه أربع قضايا كلية ، أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم . 
والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد   . 
وقال  ابن الماجشون   : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية . قال  ابن شعبان   : وهذا خلاف قول الناس كلهم . 
والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات  ، فإن للوالي يدا على المولى عليه . 
والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام  كانت لهم ، وللقاصي من الجيش ، إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة ، صلوات الله وسلامه عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					