[ ص: 716 ] ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده  في " السنن " و " المسند " من حديث (  حكيم بن حزام  قال : قلت يا رسول الله ، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك  ) قال  الترمذي   : حديث حسن . 
وفي " السنن " نحوه من حديث ابن عمرو  رضي الله عنه ، ولفظه : ( لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك  ) قال  الترمذي   : حديث حسن صحيح . 
فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده ، فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن نوعا من الغرر ، فإنه إذا باعه شيئا معينا ، وليس في ملكه ، ثم مضى ليشتريه ، أو يسلمه له ، كان مترددا بين الحصول وعدمه ، فكان غررا يشبه القمار ، فنهي عنه . 
وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه ؛ لكونه معدوما ، فقال : لا يصح بيع المعدوم  ، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع المعدوم  ) ، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ، ولا له أصل ، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث ، وغلط من ظن أن معناهما واحد ، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو  رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما ، وإن كان فهو معدوم خاص ، فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					