والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف في الذمة  ، فهذا يجوز بيعه اتفاقا ،  [ ص: 717 ] وإن كان  أبو حنيفة  شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة ، وهذا هو السلم ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
والثاني : معدوم تبع للموجود  ، وإن كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق عليه ، ونوع مختلف فيه ، فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها  ، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه ، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود ، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود ، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					