والناس لهم في مبيع الغائب  ثلاثة أقوال : منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا  كالشافعي  في المشهور عنه ، ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ، ولا يجوزه مطلقا كأحمد   وأبي حنيفة  ، والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال  للشافعي  مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة ، فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين ، فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة ، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى ، بل لو جاز بيع المعين بالصفة ، فللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل عن الصحابة ، وهو مذهب  أبي حنيفة  وأحمد  في إحدى الروايتين ، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد  السلم الحال بلفظ البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					