فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة  ، وهدي القران بمنى   ، وكذلك كان  ابن عمر  يفعل ، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل ، ولم ينحره قبل يوم النحر ، ولا أحد من الصحابة ألبتة ، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي ، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر ، أولها : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف ، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم ، ولم يرخص فيالنحر قبل طلوع الشمس  ألبتة ، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه ، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					