فصل 
القاعدة الثانية في المعاقد : حلالها وحرامها . 
والأصل في ذلك : أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل . وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وذم اليهود  على أخذهم الربا وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات ، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق . 
وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ، ذكرهما الله في كتابه   [ ص: 169 ] هما : الربا ، والميسر . فذكر تحريم الربا  الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة ، وسور : آل عمران ، والروم ، والمدثر . وذم اليهود عليه في سورة النساء ، وذكر تحريم الميسر  في المائدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					