المسألة الثانية : قال أصحابنا : الماء إذا قصد تشميسه في الإناء  كره الوضوء به ، وقال  أبو حنيفة  وأحمد  رحمهما الله : لا يكره . 
حجة أصحابنا ما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه   " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب . 
وحجة  أبي حنيفة  رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : ( فاغسلوا وجوهكم    ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم . 
				
						
						
